المادة 107 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء
السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام
إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة
يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة.
(٢) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة
الإصلاح وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان
استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان
المعين دون أن تستحق زيادة في الأجرة. فإذا تعذر عليه ذلك فلا
تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى
كل من الشاحنين نقل بضائعه، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذي
يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع. كل هذا
ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.