Article 107 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء
السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام
إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة
يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة.
(٢) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة
الإصلاح وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان
استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان
المعين دون أن تستحق زيادة في الأجرة. فإذا تعذر عليه ذلك فلا
تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى
كل من الشاحنين نقل بضائعه، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذي
يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع. كل هذا
ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.