القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 1 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2025
( ١ ) السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة
للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح .
( ٢ ) وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 فبراير 2025 · بالقانون 3/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.