القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ رمضان سنة ١٤١٠ ه ( ٢٢ أبريل سنة ١٩٩٠ )
قانون التجارة البحرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.