القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 2 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص لا تسري
أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة
أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.