القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1977
تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت مقررة بتلك التشريعات والفروق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه .
وتلتزم تلك الجهات بالحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.