المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
( ١ ) الأمر الصادر في ٢٦ من ديسمبر سنة ١٨٥٤ بشأن المعاشات المدنية .
( ٢ ) الأمر الصادر في ١١ من يناير سنة ١٨٧١ بشأن المعاشات المدنية .
( ٣ ) الأمر الصادر في ٢٨ من يونيه سنة ١٨٨٧ بشأن المعاشات المدنية .
( ٤ ) القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بشأن المعاشات المدنية .
( ٥ ) القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ بشأن المعاشات المدنية .
( ٦ ) القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٤ بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر .
( ٧ ) القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٧ بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها .
( ٨ ) القانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٦٢ بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش .
( ٩ ) القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها .
( ١٠ ) القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
( ١١ ) القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ولم يحصلوا على معاش .
( ١٢ ) القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
( ١٣ ) القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
( ١٤ ) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الدائمين في هيئة المال بلدية الاسكندرية الصادرة سنة ١٩٣٠ .
( ١٥ ) قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.