القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم فور وصوله إليها ويكون هذا القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.