المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز .
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهني ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.