المادة 56 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية :
( ١ ) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من ٣٥ ./. عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ، والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) وقت ثبوت العجز الأخير .
( ٢ ) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي ٢٥ ./. أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي :
( أ ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) وقت الإصابة الأخيرة .
( ب ) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) عند ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.