المادة 57 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
( أ ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
( ب ) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
١ - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
٢ - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥ ./. من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ و ب ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين ( ٦٣ و ٦٤ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.