القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 61 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) عشرة جنيهات شهريا .
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٥١ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 25 يونيو 1981
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) ثلاثة جنيهات .
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٥١ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.