القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم البند ( ٤ ) من المادة ( ١٨ ) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٥ ./. استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( ٥١ ) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.