القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب ٣٥ ./. فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة ( ٥١ ) .
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٥١ ) إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء الخدمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.