القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 61 لسنة 1981
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، سوى المعاش بنسبة ٨٠ ./. من الأجر المنصوص عليه بالمادة ( ١٣١ ) ، وذلك مع مراعاة حكمي الفقرة الأولى من المادة ( ١٩ ) والفقرة الأخيرة من المادة ( ٢٠ ) .
ويزاد هذا المعاش بنسبة ٥ ./. كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه من الستين حقيقة أو حكما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 61/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.