انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه (القضية رقم 86 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/2014المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)
منذ 16 أبريل 2000 · بالقانون 12/2000
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 28 أغسطس 1975المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.