المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه (القضية رقم 86 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند ( ب ) .
ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (أولا: 1/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/2014
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند ( ب ) .
منذ 16 أبريل 2000 · بالقانون 12/2000
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 28 أغسطس 1975
تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .
( ب ) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن ١٨ سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة .
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب من الفئة المشار إليها في البند ( ب ) ألا تقل مدة العقد عن سنة ووجود اتفاقية معاملة بالمثل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.