القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 1 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 1994
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية :
( ١ ) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
( ٢ ) التأمين ضد إصابات العمل .
( ٣ ) التأمين ضد المرض .
( ٤ ) التأمين ضد البطالة .
( ٥ ) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.