القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في ١٧ شعبان سنة ١٣٩٥ ( ٢٤ أغسطس سنة ١٩٧٥ )
أنور السادات
قانون التأمين الاجتماعي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.