القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .
كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة وفقا للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام الادخار عند صرفها للورثة الشرعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.