القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية .
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين .
وتسري على معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.