القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 75 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر مجلس النقابة الحالى فى ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية و إتمام انتخاب مجلس النقابة الجديد وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره .
وتعتبر الانتخابات التى تجرى لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون أنها أجريت فى المواعيد التالية المنصوص عليها فى المواد ٣٣ ، ٣٧ ، ٤١ وتستمر مدتها وفقا للمدد المنصوص عليها فى المادة ٤٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.