القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 74 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥١ بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلى نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.