القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 73 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتى الجمعية العمومية للنقابة فى تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده على الأعضاء، وتعرض نتيجة الاستفتاء على وزير التربية والتعليم لإقرارها ، ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء وصدر القرار بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.