القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 70 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة .
ولمجلس إدارة النقابة العامة الحق فى تعديل هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.