القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 69 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1980
للعضو الحق فى معاش تقاعد من هذا الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( ا ) إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية ، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص .
(ب) وكان مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة .
(ج) وانطبقت عليه القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 مايو 1980 · بالقانون 97/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.