القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 62 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم وان تندبهم النقابة أن يستوفوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ، ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على العامل المقصر فى اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.