القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 63 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابة فى الأوقات المخصصة للعمل فى دار النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.