القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 38 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.