المادة 37 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل الآتية :
( ١ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للمعلمين فى دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى .
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين .
(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
( ه ) المسائل التى يرى مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.