القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 31 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالى :
( أ ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إدارى أو وحدة من الوحدات
التى تحددها اللائحة الداخلية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس
إدارة .
( ب ) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس
إدارة . على أن المحافظات التى يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية
فيكون لكل منطقة نقابة فرعية .
( ج ) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.