القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 30 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة
متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب
أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس
إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يقرر سريته . و إذا
رأت النيابة أن التهمة المستندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية
أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته
تأديبيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.