القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 29 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة
المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة
أن يطعن فى القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة
التأديب الاستئنافية ، فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنة ،
بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.