القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب .
وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمل الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.