القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 68 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.