القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 67 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 سبتمبر 1970
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١٣٥ ) من قانون الإجراءات الجنائية . لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٥ و ٣٠٣ و ٣٠٦ من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة . وتحرر النيابة العامة فى هذه الحالة محضرا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.