القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات ، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية سنة منهم .
ومدة عضوية النقيب سنتان ، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين .
وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.