القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 44 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه ، وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب .
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.