القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 38 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام .
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.