القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما .
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى ، وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب ، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل ، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.