Article 38 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام .
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.