القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 119 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر المجلس الحالي لنقابة الصحفيين في القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدوره .
كما تستمر اللجان الفرعية القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابات الفرعية الواردة في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.