القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 118 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشمل الجدول جميع الصحفيين المقيدة أسماؤهم في الجدول والجداول الفرعية عند صدور هذا القانون ، المرخص لهم بالعمل في الصحافة من الاتحاد الاشتراكي العربي ، مرتبة أسماؤهم وفقا لتواريخ القيد ، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.