المادة 113 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو أصحاب الصحيفة أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكيلية التي يتفق عليها بينهما .
وللصحفيين عقد اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ، ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا للعمل أفضل للصحفي مما تضمنه هذا القانون .
وعلى كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يقدمه الصحفيين المقيدة في سجل خاص ، وعليها كذلك أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط .
ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين .
فإذا لم يستجب لطلبه ، يعرض الخلاف على لجنة تشكل من :
مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة .. .. .. .. .. رئيسا
أعضاء
نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه .. .. ..
مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه .. ..
عضوين يعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين .. .. .. .. .. .. ..
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.