القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 114 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية .
وتستثنى من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.