القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 112 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكي الصحف أو من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابي ، كما لا يجوز تكليف الصحفي بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته .
ولا يجوز نقل الصحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.