القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة ( ٢٠ ) من قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ فى التمتع بذات الأوضاع المقررة لهم، ولا تخل
هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا
كان ذلك أفضل لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.