القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتى فض منازعات الاستثمار وتسوية
منازعات عقود الاستثمار القائمتين، إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين ٨٥، ٨٨
من القانون المرافق فور تشكيلهما دون الحاجة إلى أى إجراء آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.