القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، من
الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى
تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.