القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون
رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة .
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين
فى إدارتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.