القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة الثامنة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧،
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.